قانون رقم 87-03
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87-03 مؤرخ في 27 جمادى الاولى نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 158 عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعلق
المادة 4
يندرج تطبيق السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية في اطار نظام التخطيط، ويعتمد على توزيع الصلاحيات بين الدولة والولاية والبلدية وبين مختلف أجهزة الدولة والمؤسسات طبقا لمبادىء اللامركزية واللاتمركز، وفي اطار التشريع المعمول به.