قانون رقم 87-03
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87-03 مؤرخ في 27 جمادى الاولى نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 158 عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعلق
الفصل الثالث — أدوات التهيئة العمرانية › القسم الثالث — أدوات التهيئة العمرانية ذات الطابع النوعي
المادة 47
في مجال حفظ الاراضي الفلاحية والغابية وحمايتها وتقويمها وفضلا عن الاجراءات الملائمة المنصوص عليها بموجب التشريع المعمول به، يكون عند الاقتضاء، تصنيف وشغل الاراضى محل نصوص تنظيمية.