قانون رقم 87-03
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87-03 مؤرخ في 27 جمادى الاولى نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 158 عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعلق
الفصل الثالث — أدوات التهيئة العمرانية › القسم الثاني — الخطة الجهوية للتهيئة العمرانية
المادة 41
في اطار تطبيق أحكام هذا القانون تشكل منطقة تخطيط الولايات المتجاورة التي تتميز بخصائص تضاريسية مشتركة و/أو لها | مال تكاملي وعلاقات متبادلة في استعمال الموارد الطبيعية وتصميم تنميتها وتهيئتها، وتخصص لها خطة جهوية للتهيئة العمرانية.