قانون رقم 87-03
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87-03 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعلق بالتهيئة العمرانية
المادة 3
تضمن وحدوية أساليب التنمية الاقتصادية والتهيئة العمرانية بعمليات التخطيط من خلال المخطط الوطنى المحدد بموجب القانون.