قانون رقم 87-03
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87-03 مؤرخ في 27 جمادى الاولى نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 158 عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعلق
الفصل الثالث — أدوات التهيئة العمرانية › القسم الاول — الخطة الوطنية تعريفها وأهدافها :
المادة 32
تحدد الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية توجيهات التنمية والتهيئة على المستوى | الجهوى كما تحددها المواد من 37 الى 45 من هذا القانون.
اطار اعداد الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية والمصادقة عليها :