الفصل الثالث — أدوات التهيئة العمرانية › القسم الاول — الخطة الوطنية تعريفها وأهدافها :
المادة 31
تجسد الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية بالنسبة للقطاعات المحددة لهيكلة التهيئة العمرانية، خطوط وأعمال التنظيم المجالي للقطاعات المتعلقة بما يلى :
- - تعبئة الموارد المائية وتوزيعها، برامج استصلاح الاراضي
- الهيكل الحضرى
- المنشآت الاساسية الكبرى الخاصة بالتربية والتكوين والصحة والترفيه والطرق والسكك الرسمية للجمهورية الجزائرية - 155 | الحديدية والموانىء والمطارات والمواصلات السلكية واللاسلكية والتخزين
- شبكات توزيع الطاقة.