قانون رقم 87-03
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87-03 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعلق بالتهيئة العمرانية
الفصل الثالث — أدوات التهيئة العمرانية › القسم الاول — الخطة الوطنية تعريفها وأهدافها :
المادة 29
تشكل الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية، بصفتها المنظور الشامل والمنسجم الطويل الامد لشغل المجال الوطني، اطار التشاور بين القطاعات والتنسيق بين المناطق، مع مراعاة أحكام هذا القانون.