الفصل الثالث — أدوات التهيئة العمرانية › القسم الاول — الخطة الوطنية تعريفها وأهدافها :
المادة 28
تحدد الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية، على أساس الاهداف الاساسية المسطرة للتنمية والقيود المتوقعة، والخطوط العريضة للسياسات القطاعية، الثوابت الاساسية المحددة لما يلي :
الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الشغل العقلانى للمجال الوطنى مع مراعاة - أهداف سياسة التهيئة العمرانية والمقتضيات الاستراتيجية الوطنية، التوزيع المخطط للسكان والانشطة - الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- تقويم الموارد الطبيعية واستغلالها بصفة عقلانية، وضع شبكات المنشآت الاساسية القاعدية بصفة منسقة، التوزيع المجالى للتجمعات البشرية واختيار مواقع التجهيزات الكبرى،
- حماية الثروة البيئوية الوطنية،
- حماية التراث الثقافي.