قانون رقم 87-03
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87-03 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعلق بالتهيئة العمرانية
الفصل الثاني — المحاور الكبرى للتهيئة العمرانية › القسم الثاني — المحاور القطاعية للتهيئة العمرانية
المادة 24
تأخذ التهيئة العمرانية يعين الاعتبار ما يلى :
حماية البيئة
- حفظ المواقع الطبيعية،
- حماية الآثار التاريخية وترميمها،
- ترقية المواقع السياحية والترفيهية.