قانون رقم 87-03
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87-03 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعلق بالتهيئة العمرانية
الفصل الثاني — المحاور الكبرى للتهيئة العمرانية › القسم الأول — محاور التنمية الجهوية
المادة 15
يجب أن تتحكم التهيئة العمرانية في عملية التنمية للمراكز الحضرية الكبرى لاسيما في شمال البلاد بواسطة :
منع التوسيع الحضرى على الاراضي الفلاحية الخصبة، حصر التنمية الحضرية في احتياجات التجمع الحضرى وحدها،
- اعادة هيكلة البنايات المشيدة وتجديدها،
- تحويل عند الاقتضاء، النشاطات غير الضرورية لسير التجمع الحضرى الى خارج هذا الاخير.