قانون رقم 87-03
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87-03 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعلق بالتهيئة العمرانية
الفصل الثاني — المحاور الكبرى للتهيئة العمرانية › القسم الأول — محاور التنمية الجهوية
المادة 14
تتكفل التهيئة العمرانية بهدف الحفاظ على المناطق الساحلية والجرف القارى وتقويمها عن طريق :
مراعاة شروط استعمال المجال الساحلى | - بصفته موقع التبادلات الخارجية ومنطقة للترفيه، تطوير أنشطة الصيد البحرى، -
- حماية المناطق الساحلية والجرف القارى من أخطار التلوث
- مراعاة شروط تعمير المناطق الساحلية وشغلها .