المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد مراسيم تنظيميَّة مرسوم رقم 87-15 مؤرخ في 13 جمادى الاولى | عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يتضمن | انشاء معهد وطني للاراضي المسقية وصرف المياه. - ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد --- البحرى، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 - ربيع الثاني عام 1400 - الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة المجلس الشعبي الوطني وظيفة الرقابة وبمقتضى القانون رقم 20-05 المؤرخ | في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس | سنة 1980 المعدل والمتمم والمتعلق بممارسة مجلس المحاسبة وظيفة الرقابة، وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى القانون رقم 83-18 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بالحصول على الملكية العقارية باستصلاح الاراضي
- - وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 1 85-1 85 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد قواعد احتلال الاراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها، 84 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65 -- 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، الجزائرية الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه | بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف | بالفلاحة.