المادة 3
بغض النظر عن أحكام المادة | 40 من القانون رقم 63 و9 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المذكور أعلاه، تسرى حقوق المعاش الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وكذا ذوى حقوق الشهداء ابتداء من تاريخ ايداع طلب المعاش.
لا تطبق أحكام الفقرة الاولى أعلاه اذا كان تأخر الطلب غير منسوب الى الفعل الشخصي للمعنى.
توضع كيفيات تطبيق الفقرة السابقة، ولاسيما تحديد الحالات التي تدخل في هذا الاطار الرسمية للجمهورية الجزائرية 83 وكذا سريان مفعول المعاشات الخاصة بها، عن طريق التنظيم».