الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 9
تنشأ فى كل ولاية لجنة طعن أولى تتولى البت في الطعون التي يرفعها المؤمن لهم وأصحاب العمل على اثر القرارات المتخذة من قبل هيئات الضمان الاجتماعي.
تتكون هذه اللجنة من :
- ممثلين (2) عن العمال،
- ممثلين (2) عن أصحاب العمل،
- ممثلين (2) من ادارة الولاية.
يتولى أمانة كل لجنة أحد أعوان هيئة الضمان الاجتماعي المختصة.
تتخذ القرارات في مجال تخفيض الغرامات والزيادات طبقا للمادة 83 من هذا القانون بصفة ابتدائية ونهائية.
تحدد كيفيات التمثيل وكذا قواعد سير هذه اللجنة عن طريق التنظيم».
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة