الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 8
15 تستفيد وحدات المؤسسات الاشتراكية - المنتجة للمواد والمنتوجات بما في ذلك المواد السياحية المخصصة للتصدير من الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية على جزء المبيعات المخصصة للتصدير باستثناء المحروقات ومشتقاتها المباشرة الواردة ضمن التعريفة الجمركية 27-07 و 27 – 09 و 27 10 و 27-11 عليه في المادة 29 من نفس القانون عندما تخصص هذه الارباح المحققة خلال السنة المالية للاستثمارات العقارية والمنقولة المنجزة للحاجيات الانمائية للمؤسسات».
المادة II : يعدل المقطع الثاني من المادة 28 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويتمم كما يلى :