قانون رقم 86-15
· ج.ر عدد 55 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86 15 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن قانون المالية لسنة 1987 • 2.296
الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة › القسم الاول — الموارد
المادة 83
يمكن تخفيض الزيادات عن التأخر فى دفع الاشتراكات المستحقة وكذا الغرامات المنصوص عليها في المواد 7 و 13 و 16 و 26 و 27 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، في حدود نسبة 75 % ولا تفرض هذه الزيادات والغرامات عند ثبوت حسن النية وأسباب القوة القاهرة وذلك بناء على القرارات التي تصدرها لجنة الطعن الاولى للولاية.