الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 79
تعدل المادة 245 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلى :
«المادة 245 : يمكن لأعوان الجمارك الذين يباشرون حجزا أن يعرضوا على المتهمين، قبل الانتهاء من تحرير المحضر، رفع اليد عن وسائل النقل بضمان كفالة قابلة للدفع أو ايداع قيمتها.
غير أنه يجب على هؤلاء الاعوان عرض رفع اليد عن وسائل النقل بضمان 2318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه كفالة قابلة للدفع أو ايداع قيمتها عندما تشكل وسيلة النقل أداة عمل الشخص ذي نية حسنة أو عندما لا توجد أية مقارنة بين قيمة الشيىء المتنازع فيه وقيمة السيارة. ....... الباقي بدون تغيير)