الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 60
تعدل المادة 111 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلى :
المادة III : يحصل الرسم الوحيد الاجمالى على تأدية الخدمات لصالح البلدية التي تحققت بها الاعمال الخاضعة لهذا الرسم.
غير أنه يستفيد صندوق تطوير الفن والتقنية والصناعة السينمائية من قسط يساوى | 80 %80 من المبالغ المحصلة بصدد الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات المحصل ضمن الشروط المذكورة في المادة 109 الفقرة «و» أعلاه على حاصل عمليات الاستغلال السينمائي.
تحدد كيفيات تخصيص هذا القسط عن طريق التنظيم.».