الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 57
فيما يخص الانتاج الادبي أو العلمى أو الفني أو السينمائى، وعندما تكون أتعاب أو أجور أو حقوق المؤلف أو المخترع وغيرها من المكافآت من نفس النوع مدفوعة من قبل هيئة عمومية أو استديو للتسجيل أو مؤسسة للنشر، تفرض على المستفيدين ضريبة عن طريق الاقتطاع من المصدر.
ويتعين على الهيئات العمومية واستديوهات التسجيل ومؤسسات النشر أن تقوم عند كل دفع بالاقتطاعات المذكورة بتطبيق بمعدل قدره 10 % على المبلغ الاجمالي للمبالغ المدفوعة.
غير أن معدل 10 % هذا الخاص بالنشاطات المذكورة في الفقرة الاولى أعلاه، يخفض الى 2 ٪ بالنسبة للممثلين والمؤدين والمؤلفين والمخترعين ... ............ الباقى بدون تغيير ...