الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 56
تعدل المادة 37 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلى :
«المادة 37 - I : يعفى المكلفون بالرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج الذين يمارسون نشاطهم بصفة فردية أو في اطار شركات اشخاص والذين يحققون أعمالا مع غير الخاضعين لهذا الرسم من الالتزامات المنصوص عليها في المواد 29 و 30 و 31 و 36 أعلاه، ويخضعون لنظام التقدير الادارى الذى يوضع لمدة سنتين مدنيتين عندما يكون مجموع رقم الاعمال السنوى يفوق ستين ألف دينار جزائرى (60.000 دج) ويقل عن سبعمائة وخمسين ألف دينار جزائري (750.000 دج) أو يساويه .......
الباقي بدون تغيير) ...... 2 : 1) ترسل الادارة قبل يوم 15 يناير ...
الباقي بدون تغيير ان المدينين بالرسم الذين يختارون الباقي بدون تغييو ...
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة تقوم الادارة الجبائية بتقدير رقم الاعمال الخاضع للضريبة على أساس المعلومات الواردة فى المطبوع المذكور أعلاه الذى يقدمه المدين بالرسم، وكل العناصر الاخرى التي تتوفر لديها، وبعد اجراء مناقشة مع المدين بالرسم ان اقتضى الامر ذلك. وتبلغ الادارة الجبائية الى المدين بالرسم، بواسطة ارسال موصى عليه مع اشعار بالاستلام رقم الاعمال المعتمد كأساس لنظام التقدير الاداري وكذا مبلغ الرسوم المطابقة له.
وللمعنى بالامر 000 الباقي بدون تغيير) ...
اذا قبلت الادارة ... الباقي بدون تغيير ...
اذا لم تقبل الادارة ... الباقي بدون تغيير ...
ويكون لهذا ...... الباقي بدون تغيير) ...
اذا لم يقدم المدين بالرسم المعلومات المطلوبة من قبل المصلحة على المطبوع المنصوص عليه أعلاه، يتم تقييم قاعدة نظام التقدير الادارى من قبل المصلحة المختصة على أساس العناصر التي تتوفر عليها .
وتعد هذه القاعدة نهائية، مالم يرفع طعن مسبب فيه الى نائب مدير الضرائب بالولاية، ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه.
ب) ...... (بدون تغيير) ........ 3 ( ..... ( بدون تغيير ) .........