الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 54
تعدل المادة 36 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتتمم كما يلي :
المادة 36-1 : يجب على كل شخص يقوم
(الباقي بدون تغيير)
…
أ) يسمح للمدينين (الباقي بدون تغيير) のりゃ
ب) واذا طلبت رخصة .. الباقي بدون تغيير)
(ج) باستثناء الاحكام السابقة، تستفيد المؤسسة الوطنية التي تحتكر صنع وتسويق التبغ والكبريت من شهر اضافي لايداع كشف رقم أعمالها وكذا لدفع الضريبة المطابقة له.
(الباقي بدون تغيير) «. «