قانون رقم 86-15
· ج.ر عدد 55 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86 15 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن قانون المالية لسنة 1987 • 2.296
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 52
تستبدل ضمن المادتين 27 و 31 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، عبارة «النظام الجزافي» بعبارة «نظام التقدير الاداري».