الفصل الاول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 4
يمنح في اطار اعادة الهيكلة المالية | المؤسسات القطاع العمومي، حسب الشروط | المحددة عن طريق التنظيم ما يلى : 1 (1) قروض لاعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الفلاحية التابعة للقطاع الاشتراكي والمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الوطني.
تخصم القروض المشار اليها في الفقرة أعلاه من الحساب الخاص للخزينة رقم 304 408 المعنون اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية».
ويتم منح هذه القروض في حدود مبلغ أقصاه عشرة ملايين دينار جزائرى (10.000.000 د.ج». 2 (2) اعتمادات متوسطة الامد بواسطة البنوك للمؤسسات المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه،
(3) الزيادة فى أموالها الخاصة قصد تدعيم الخصوم الدائمة للمؤسسات المشار اليها أعلاه بتحويل المساهمات المؤقتة الممنوحة الى غاية 31 | ديسمبر سنة 1986 الى مساهمات نهائية وذلك بخصم المبالغ المعتبرة من حسابات النتائج للخزينة، 4 (4) اعانات التوازن وكذا تخصيصات من الاموال الخاصة للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الوطنى فى حدود المبالغ المقيدة لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة.
تحدد مبالغ المساهمات المشار اليها في الفقرتين 2 و 3 أعلاه، حسب طبيعة نشاط المؤسسات.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 2297 يقدم الوزير المكلف بالمالية بيانا أمام المجلس الشعبي الوطني حول اجراءات اعادة الهيكلة المالية المقررة من طرف الحكومة يتضمن العناصر الاعلامية الاساسية المتعلقة بالعملية وكذا الاعمال الرئيسية المسطرة.
ويكون هذا البيان متبوعا بمناقشة.