الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 49
يضاف الى المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الاعمال مقطع رابع يحرر كما يلي :
المادة 25 – 4 : يجب على الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يمارسون عمليات تخضع للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، أن يضعوا بصفة بارزة عند مدخل المبنى الذي يمارسون فيه نشاطهم بصفة أصلية أو جزئية صفيحة تبين الاسم واللقب أو الاسم التجارى للمؤسسة وكذا طبيعة النشاط الا اذا كانوا يتوفرون على وسائل أخرى للتعريف كاللافتات.
يؤدى الاخلال بوضع صفيحة التعريف الى تطبيق غرامة جبائية يحدد مبلغها بألف دج (1000 دج) دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها بموجب هذا القانون والمطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات الجبائية.
غير أنه وبالنسبة للسنة المالية 1987، يمنح للمكلفين بالضريبة المعنيين أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذه الاحكام».