الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 47
تعدل المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلى :
المادة و : يعد مقاولين في الاشغال، الاشخاص أو الشركات الذين يمارسون أشغالا خاصة بالمقاولة. 2 (2) تعد أشغال مقاولة سواء أكانت ممارسة بصفة رئيسية أو ثنائية، مهيئة كانت أم لا، العمليات التي تتوفر فيها الشروط التالية :
أ) أن تتم في اطار ممارسة المهن التالية أو ما يماثلها :
- .....
- ....
- ... .. ... - الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 الجريدة أشغال التركيب الخاصة بانجاز المجموعات - الصناعية.
ب) ........ الباقي بدون تغيير ......»