قانون رقم 86-15
· ج.ر عدد 55 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86 15 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن قانون المالية لسنة 1987 • 2.296
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 45
تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه : ... 16 (16) الاعمال الخاصة ببيع منتوجات تربية المواشى والفلاحة والصيد البحرى والتي تحدد قائمتها فيما يلى :
رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية ........ 06-01 . Ex جذور الخضر 06-02 . Ex أغراس غابية ومثمرة مطعمة أم لا . ...... 08-06 . Ex تفاح، اجاص، وسفرجل طازج.
الباقي بدون تغيير)