الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 41
تعدل المادة 272 مكرر 3 من قانون التسجيل وتحرر كما يلى :
«المادة 272 مكرر 3 : تعفى من رسم نقل الملكية بالمقابل المنصوص عليه بموجب المادة 252 من هذا القانون المؤسسات المعتمدة في اطار القانون رقم 82 المؤرخ في 21 غشت سنة - 1982 المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص، القائمة بالمناطق المحرومة كما يرد تحديدها عن طريق التنظيم، عند قيامها بالشراءات العقارية المخصصة لنشاطها.
الخصائص السيارات السياحية» (بدون تغيير) السيارات النفعية - الحمولة المفيدة - ( بدون تغيير) السيارات النفعية - الحمولة المفيدة - (بدون تغيير) الآليات المتنقلة للاشغال العمومية ذات صفائح تسجيل ضرورية :
خصيصا على بنية أو ركيزة لجعل الاعلان مرئيا ليلا أو نهارا، حسب المتر المربع أو الجزء من المتر المربع لرسم طابع سنوى قدره 75 دج بالنسبة لكافة البلديات على أن يدفع مسبقا ضمن أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من يوم الشروع في الاستعمال بالنسبة للاعلانات الموضوعة حديثا وفي نفس الاجل بالنسبة للاستحقاقات السنوية.
الباقي بدون تغيير)....... .« .