الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 40
تعدل المادة 250 من قانون التسجيل وتحرر كما يلى :
«المادة 250 : يحصل الرسم المؤسس بموجب المادة 248 أعلاه بمعدل 3 عندما يطبق على العقود المتضمنة الزيادة عن طريق دمج الارباح أو الاحتياطات أو الارصدة بمختلف أنواعها من رأسمال الشركات أو الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية.
يبقى الرسم على الحصة المقدمة مستحقا حسب المعدل المنصوص عليه في المادة 248 أعلاه عندما تكون الارباح أو الاحتياطات أو الارصدة المدمجة توسع هذه الامتيازات للاستثمارات المعتمدة ضمن القطاع السياحى عندما تكون متمركزة بالمناطق الصحراوية والشاطئية والمناخية والاستجمامية.
تحدد قائمة هذه المناطق عن طريق التنظيم».