الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — توزيع الضريبة
المادة 36
تتمم المادة 422 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و تحرر كما يلي :
«المادة 422 : غير أنه لا يكون مالك محل تجاري مسؤولا بالتضامن مع مستغل هذه المؤسسة عن الضرائب المباشرة الناجمة عن استغلال هذا المحل».
غير أنه لا تقحم مسؤولية مالك المحل التجارى اذا اتضح انعدام مناورة تواطئية بينه وبين مستغل محله أو عندما يقدم مالك هذا المحل نفسه للادارة الجبائية كل المعلومات الضرورية للبحث عن المستغل الملاحق ومتابعته.
ان المؤسسات العمومية والدواوين ....... الباقي بدون تغيير . . . «