الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 34
يجوز طعن قرارات الرفض الكلى أو الجزئى التى يتخذها نواب مديري الضرائب للولاية وعدم الرد ضمن الاشهر الثلاثة المذكور في المادة 33 أعلاه، على الشكاوى الرامية الى منازعة كل أو جزء من مقدار الرسوم المفروضة بصدد التقدير التلقائي، أمام الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي المختص ضمن أجل مدته شهران. ويسرى هذا الاجل ابتداء من تاريخ استلام القرار وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أدناه، أو بعد انقضاء أجل ثلاثة (3) أشهر المحدد أعلاه في حالة عدم صدور أي قرار.
وهذا الطعن الباقي بدون تغيير ) ........... .....