قانون رقم 86-15
· ج.ر عدد 55 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86 15 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن قانون المالية لسنة 1987 • 2.296
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 34
I : 2 يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التقدير الاداري أن يرسلوا الى مفتش | الضرائب ضمن أجل 10 أيام المشار اليه في المقطع الاول، زيادة على المعلومات المشار اليها في ذلك المقطع التصريح المنصوص عليه في المادة 457 – 12 من هذا القانون. ................. الباقي بدون تغيير ...........