قانون رقم 86-15
· ج.ر عدد 55 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86 15 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن قانون المالية لسنة 1987 • 2.296
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 33
ان التقدير التلقائي الناتج : .... الباقي بدون تغيير ) ...........
يمكن أن يكون محل شكوى تقدم الى نائب مدير الضرائب للولاية الذى يبت في الموضوع ضمن أجل 3 أشهر.