الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — توزيع الضريبة
المادة 33
تعدل الفقرة 2 من المادة 361 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وارقام تسجيلهم في السجل التجارى وكذا مبلغ | وتتمم كما يلى :
العمليات المحققة مع كل واحد منهم. 2 مع مراعاة الترخيص المنصوص عليه في المادة 260 أعلاه، يجب على المكلفين بالضريبة تقديم تصريح عن كل مؤسسة أو وحدة يستغلونها في كل بلدية من بلديات مكان اقامتها. 3 – ينبغى على المكلفين بالضريبة أن يقدموا عند كل طلب من مفتش الضرائب المباشرة، الوثائق الحسابية والاثباتات اللازمة لتدقيق تصريحاتهم».