الفصل الاول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 2
يمكن القيام بصدد سنة 1987 وحسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم، بالعمليات التالية :
1) (1) اصدارات دائمة لدى العموم، لسندات التجهيز في شكل صيغ، تخصص لتمويل الاستثمارات 2 (2) اصدار سندات التجهيز في حساب جار يخصص الاكتتاب الارادى فيه للهيئات العمومية، 3 (3) عمليات اقتراض للدولة في شكل حسابات مكشوفة وقروض وتسبيقات واصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد لتغطية كل أعباء الخزينة، ولاسيما تلك الناجمة عن استهلاك الدين العمومي، 4 (4) عمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل الدين العائم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق دفعه كاملا.
تحدد شروط دفع المبالغ المستحقة مقابل الايداعات الفورية أو الآجلة الموضوعة تحت تصرف الخزينة، عن طريق التنظيم.