الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 29
4 : يحدد معدل الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية ب 55 % بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية والشركات المختلطة الاقتصاد والشركات بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة و أشخاص اعتباريين آخرين.
غير انه تخضع الارباح المعاد استثمارها للمعدل المخفض البالغ 30 % ، ويخفض هذا المعدل الى 20 % بالنسبة للشركة المختلطة الاقتصاد تحدد كيفيات تطبيق المعدلات المخفضة عن طريق التنظيم وبخصوص الاشخاص الطبيعيين...
(الباقي بدون تغيير) ..........