قانون رقم 86-15
· ج.ر عدد 55 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86 15 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن قانون المالية لسنة 1987 • 2.296
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 28
يجب أن يكون المدينون بالضريبة المستفيدون ... الباقي بدون تغيير الى غاية) - الاشارة الى الضمان المقدم.
ويمكن أن يطلب من كل شخص أو شركة يتذرع بالاحكام السابقة تقديم ضمانة موثوقة مع الالتزام بدفع الحقوق بصفة تضامنية.
يمكن أن تقدم الضمانة على شكل حقيقى أو على شكل شخصي ويجب أن تغطى مبلغ الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المطابق للحصة السنوية المرخص بشرائها باعفاء من الرسم».