قانون رقم 86-15
· ج.ر عدد 55 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86 15 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن قانون المالية لسنة 1987 • 2.296
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 28
يجب أن يكون المكلفون بالضريبة الذين يمكنهم الاستفادة من أحكام المادة II أعلاه، معتمدين بقرار من وزير المالية الادارة الجبائية على المستوى المركزى). ...... الباقي بدون تغيير) . .. «. «