قانون رقم 86-15
· ج.ر عدد 55 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86 15 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن قانون المالية لسنة 1987 • 2.296
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 28
2 - فيما يخص ...... (بدون تغيير ) ....
استثناء .......... (بدون تغيير) ............
يمكن توسيع الاستثناء المنصوص عليه أعلاه ليشمل مؤسسات القطاع الخاص التي تمارس أنشطة الاشغال العمومية والبناء والدراسة والنقل وايجار الآليات، عندما لا يمكن تحديد النتائج بالنسبة لكل مؤسسة.
تمنح مركزية النتائج من قبل نائب مدير الضرائب للولاية بناء على طلب معلل قانونا».