الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — توزيع الضريبة
المادة 27
تعدل المادة 256 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتم كما يلي :
«المادة 256 : يعد الرسم . . . (الباقي بدون تغيير) .......
غير انه يستفيد من تخفيض قدره 40% :
مبلغ المبيعات بالتجزئة غير الخاضعة للرسم على تأدية الخدمات والمتعلقة بالمنتوجات التي يتضمن سعر بيعها بالتجزئة أكثر من 50% من الرسمية للجمهوية الجزائرية 2303 الرسوم غير المباشرة أو الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج.
مبلغ المبيعات بالجملة :
- ويستفيد من تخفيض قدره 60% :
مبلغ المبيعات بالجملة المتعلقة بالمنتوجات التى يتضمن سعر بيعها أكثر من 50% من الرسوم غير المباشرة أو الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج.
ومن أجل تطبيق هذا التدبير الباقي بدون تغيير)