قانون رقم 86-15
· ج.ر عدد 55 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86 15 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن قانون المالية لسنة 1987 • 2.296
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — توزيع الضريبة
المادة 242
ض 4 : يوزع حاصل الضريبة كمايلي :
- 50 %50 للدولة،
- 50 %50 للبلدية التي يتبع لها مكان اقامة البناية.
القسم الخامس أحكام مختلفة
«المادة 242 ض 5 : مع مراعاة الاحكام الخاصة بها، تعد قواعد الوعاء، والتصفية والتحصيل والمنازعة للضريبة على البنايات الفاخرة ذات الاستعمال السكنى الفردى مماثلة لتلك المطبقة فى مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة».