الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — العقوبات
المادة 242
ض 3 : يترتب عن كل تأخير في تقديم التصريح المشار اليه أعلاه أو عدم تقديمه، فرض ضريبة تلقائية على المالك المخالف الخاضع للضريبة على البنايات الفاخرة ذات الاستعمال السكنى الفردى.
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة وبهذا الصدد، يبلغ له انذار برسالة موصى عليها من طرف مفتشية الضرائب المباشرة.
وعندما لا يرسل المكلف بالضريبة التصريح في أجل ثلاثين (30) يوما بعد استلام الانذار، تطبق على الحقوق زيادة نسبتها 25% وترفض الضريبة تلقائيا عند اثبات عدم صحة التصريح، وفى هذه الحالة، تزاد الحقوق بغرامة نسبتها 25%.