الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — أساس ومعدل فرض الضريبة والتحصيل
المادة 242
ض 2 : تنشأ الضريبة على أساس سعر التكلفة الحقيقى للبناية.
وفي حالة نزاع حول تحديد سعر التكلفة الحقيقي يتم تقييم البنايات من طرف المصالح المختصة للتسجيل تحدد الضريبة بحصص متراكمة حسب المعدلات التالية : 5 %5 عندما يزيد سعر التكلفة الحقيقي - للبنايات عن مليونين (2) دج ويقل عن 3 ملايين دج. 15 %15 عندما يزيد قسط سعر التكلفة الحقيقي للبنايات أو يساوى 3 ملايين دج ويقل عن 4 ملايين دج. 25 %25 عندما يزيد قسط سعر التكلفة
- الحقيقى للبنايات أو يساوى 4 ملايين دج ويقل عن 5 ملايين دج أو يساويها. 50 %50 عندما يزيد قسط سعر التكلفة - الحقيقي للبنايات عن 5 ملايين دج.
يجب دفع الضريبة في الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تحصيل الضريبة.