الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — مجال التطبيق
المادة 242
ض1 : بهدف تأسيس الضريبة على البنايات الفاخرة ذات الاستعمال السكني الفردى المحددة أعلاه، يجب على الملاك أن يقدموا الى رئيس مفتشية الضرائب للبلدية، التي توجد بها البناية، ضمن أجل خمسة عشرة (15) يوما الموالية لشغل الاماكن، تصريحا يبين عند تاريخ تقديمه :
اسم المالك ولقبه ومهنته وعنوانه، تعيين البناية
- المكان الذي توجد به البناية سعر التكلفة الحقيقي للبناية تاريخ شغل البناية.