قانون رقم 86-15
· ج.ر عدد 55 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86 15 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن قانون المالية لسنة 1987 • 2.296
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — مجال التطبيق
المادة 242
ض : تؤسس ضريبة على البنايات الفاخرة ذات الاستعمال السكنى الفردي التي يفوق سعر تكلفتها الحقيقى مبلغ مليونى دينار جزائري (2.000.000 دج).
لا تطبق هذه الضريبة الا على البنايات الفردية.
يتكون الحدث المنشىء للضريبة بشغل الاماكن فعليا من طرف المالك أو مستأجريه.