الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم التاسع — توزيع الضريبة
المادة 242
ه : تحدد أجال استحقاق الضريبة الوحيدة على النقل الخاص كل ثلاثة أشهر عن كل سيارة مستعملة وذلك على النحو التالي : 2302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه النوع التعريفة سيارات الاجرة 925 دج سيارات نقل تساوى حمولتها العادية 1,5 طن أو تقل عن ذلك 1.050 دج سيارات نقل تزيد حمولتها العادية عن 1,5 طن أو تقل عن 3,5 طن أو تساويها : .......... 2.900 دج