الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 23
يحصل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بمعدل قدره 20%.
غيرانه يطبق :
أولا :.
ثانيا : معدل قدره 10 : 1 ( ......
ب بالنسبة للبضائع والمواد الغذائية والاشياء المبينة فيما يلى : 1 I ( 2 (2) منتوجات من أصل زراعي مبينة فيما يلى:
رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 01-05 02-02 .......... ....... 04-01 . Ex .................. 04-04 ....
A 44-01 . Ex خشب الوقود الباقي بدون تغيير)