الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم التاسع — توزيع الضريبة
المادة 23
تحدث ضمن الباب الاول من الجزء الثاني من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مادة 221 مكرر تحرر كما يلي :
المادة 221 مكرر : يحدد الاساس الخاضع للضريبة الوحيدة الفلاحية بالنسبة لنشاطات البلدية التي توجد بها المزرعة أو يمارس | تربية الدواجن والمحار وبلح البحر ومنتوجات - بها النشاط، المساحة المزروعة حسب طبيعة الزراعة - أو عدد النخيل المحصى وفيما يخص الحبوب، مساحة الاراضى المتروكة بورا، الرؤوس حسب الفصائل : البقر،
- عدد الغنم، المعز، والدواجن،
- - عدد المعسلات
- الكميات المحققة من نشاط تربية المحار وبلح البحر واستغلال المفطرات في السراديب داخل باطن الارض.
المادة 226 : عندما لا يقدم المدينون الممارسون للنشاط المشار اليه فى المادة 219 أعلاه تصريحهم أو عندما يبين هذا التصريح عناصر غير صحيحة تقوم الادارة تلقائيا بفرض الضرائب أو بتصحيحها .
استغلال المفطرات، حسب العدد أو الكميات المحققة.
أما بخصوص نشاط تربية النحل يحدد الاساس الخاضع للضريبة حسب عدد المعسلات.
توضع تعريفة لكل وحدة أو كمية مذكورة أعلاه».