قانون رقم 86-15
· ج.ر عدد 55 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86 15 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن قانون المالية لسنة 1987 • 2.296
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 21
تمنح قروض الخزينة بدون فوائد .. ....
تقيد القروض الممنوحة في اطار هذه المادة ضمن حساب خاص للخزينة المنشأ لهذا الغرض في سجلات الخزينة تحت رقم 304-611 المعنون قروض بدون | فوائد للقرض الشعبي الوطني الجزائرى لمنح قروض خاصة للمجاهدين».
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم».