الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 202
أولا يجوز للمواطنين المسجلين لدى ممثلياتنا الديبلوماسية والقنصلية الذين يثبتون اقامة بالخارج لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع عند تاريخ تغيير الاقامة والذين لم يستفيدوا اطلاقا من الامتيازات المرتبطة بتغيير الاقامة، أن يستوردوا بدون دفع عند عودتهم النهائية للجزائر مايلي :
I الاشياء والامتعة التي تشكل اثاثهم المنزلى المخصصة لاستعمالهم الشخصي أو رقم 79-70 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن الاستعمال الزوج والاطفال القصر المقيمين في قانون الجمارك وتتمم كما يلى :
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
المادة 202 : ينشأ صندوق ضمان من الكوارث الفلاحية لمواجهة الأخطار غير القابلة للتأمين.
أحكام ختامية