الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 180
ان البضائع المستوردة في نظام القبول المؤقت للبضائع الناتجة عن تحويلها أو تصنيعها المقررين عند الاقتضاء بموجب النص الذي منح هذا النظام، يجب قبل انقضاء الاجل المحدد :
اما أن يعاد تصدير هذه البضائع، - واما أن توضع في المستودع الا اذا ورد - ما يخالف ذلك، في المقرر الذى منح القبول المؤقت، واما أن تعرض للاستهلاك لفائدة اعوان - القطاع العام حسب شروط التنظيم المطبقة على هذه البضائع ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح الخاص بعرضها للاستهلاك.
في هذه الحالة الاخيرة وعندما يتعلق الامر بمواد التجهيز والعتاد، تتمثل القيمة الواجب أخذها بعين الاعتبار لحساب الحقوق والرسوم في القيمة المتبقية عند تاريخ عرضها للاستهلاك.
وتحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار وزير المالية».
بيتهم بالخارج.
2 - سيارة لنقل الاشخاص الواردة في رقم التعريفة الجمركية b AI 87-02 وذات قوة جبائية تقل عن 10 أحصنة بخارية أو تساويها أو سيارة نفعية لنقل البضائع التي لا يتجاوز وزنها الاجمالي بالحمولة 5,950 طن أو مركبة ذات عجلتين خاضعة للتسجيل على الا يتعدى عمر وسائل النقل هذه ثلاث سنوات.
أ (أ) يتم التخليص الجمركي للبضائع المشار اليها أعلاه بالاعفاء من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والاعفاء الكلى من الحقوق والرسوم عندما لا تتجاوز قيمتها الاجمالية مبلغ 70.000 دج بالنسبة للعمال المتمرنين والطلبة المكونين بالخارج ومبلغ 180.000 دج بالنسبة لبقية المواطنين.
واذا تعدت قيمة البضائع بما في ذلك السيارة المصرح بها للاستعمال الحدود المبينة أعلاه، يخضع المبلغ الزائد الدفع الحقوق والرسوم جزافيا بنسبة 100%.
ب وفضلا عن ذلك، يجوز للمواطن عندما تتضمن عودته النهائية تحويل نشاط أو احداث نشاط جديد بالنسبة للنشاط الذي كان يمارسه 2316 الجريدة الرسمية للجمهورية بالخارج، أن يستورد بدون دفع العتاد والتجهيزات المخصصة لممارسة النشاط وان يقوم بالتخليص الجمركى بالاعفاء من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية ودفع الحقوق والرسوم المحددة جزافيا بمعدل 5 بقيمة «فوب»
واذا تعلق الامر بنشاط جديد مرخص به يجب أن يكون العتاد والتجهيزات المشار اليها أعلاه، جديدة أو مجددة بضمان عند تاريخ الاستيراد.
ج) يمكن أيضا تخليص الجمركة باعفاء الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الاشياء والامتعة التي تشكل أثاثهم المنزلى المخصصة لاستعمالهم الشخصي أو لاستعمال الزوج والاطفال القصر المقيمين في بيتهم.
2 - سيارة لنقل الاشخاص الواردة في رقم التعريفة الجمركية 021-87 ذات قوة جبائية تقل عن عشرة أحصنة بخارية أو تساويها وعمر لا يتعدى 5 سنوات عند تاريخ التخليص الجمركي لعرضها للاستهلاك.
ثالثا) تقبل الممتلكات المكتسبة في اطار الارث من طرف عائلة من غير مقيم متوفى، ما يأتي من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة للتخليص الجمركى بالاعفاء من اجراءات المراقبة الخارجية لكن مع دفع الحقوق والرسوم المستحقة طبقا للتشريع المعمول به :
I - غيرها من البضائع المستوردة عند تغيير الاقامة في حدود وحدة لكل عائلة كما هو محدد في المقطع الاول أعلاه، 2 البضائع التي تتجاوز قيمتها الوحدوية الحدود المشار اليها أعلاه.
3 - البضائع المستثناة من الاعفاء،
4 - البضائع المستوردة في اطار تغيير الاقامة من طرف اشخاص لا يستوفون شروط مدة الاقامة على أن لا تقل هذه الاخيرة عن سنة واحدة أو استفادوا من قبل من اعفاء من الحقوق والرسوم خلال تغيير سابق للاقامة.
ويمنح اعفاء كلى أو جزئي من الحقوق والرسوم المحتمل استحقاقها بموجب هذه المادة حسب المبالغ بالعملة الصعبة التي جلبت الى الجزائر خلال السنوات الثلاثة التي سبقت تغيير الاقامة.
ثانيا) يجوز للاجانب المرخص لهم بالاقامة على التراب الوطني طبقا للتشريع المعمول به خلال مدة تساوى ثلاث سنوات أو تفوقها، تخليص الجمركة باعفاء ما يأتي من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية عند انقضاء الاجل المذكور أعلاه :
الخاصة بالتجارة الخارجية والحقوق والرسوم وفق الشروط الآتية :
I يجب أن تكون الممتلكات المشار اليها أعلاه ملكا بمطلق الملكية للمورث قبل وفاته 2 يجب أن تكون الممتلكات المشار اليها أعلاه واردة ضمن قائمة الجرد المعدة عند تصفية الميراث من قبل السلطات المختصة يحدد قرار وزير المالية قائمة البضائع المستثناة من الاعفاء وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة».